عدد المساهمات : 2604 تاريخ التسجيل : 05/02/2010 العمر : 35 الـبلد : الوطن العربي
موضوع: الوقف في الاسلام 26/8/2010, 22:46
الوقف المقدمـة الحمد لله ، أحمده ، وأستعينه ، وأستغفره ، وأعوذبالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هاديله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : فقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على عمل الخير، والإنفاق فيسبيل الله ، ومن ذلك توقيف الأموال وتحبيسها على أبواب البر والإحسان، فإن الوقف منالصدقات الجارية في حياة المتصدق وبعد وفاته، يعم خيرها، ويكثر برها .
المواضيـــع : 1. تعريف الوقف . 2. حكم الوقف. 3. أركانالوقف وشروطه . 4. وقف غير المسلم. 5. وجوب العمل بشرط الوقف. 6. الشروطالعشرة. 7. مسوغات مخالفة شروط الواقف. 8. الرجوع في الوقف. 9. اشتراطالقبول لاستحقاق الوقف. 10. اشتراط الحيازة والقبض. 11. إذا لم يعين الواقفالجهة. 12. موت أحد المستحقين أو حرمانه من استحقاقه. 13. تعيين الواقفناظرا. 14. شروط الناظر. 15. واجبات الناظر. 16. ما لا يجوز للناظر منالتصرفات. 17. الوقف المضاف لما بعد الموت. 18. أجرة الناظر. 19. إقرارالناظر بالنظر لغيره. 20. عزل الناظر. 21. تفسير كلام الواقف. 22. انتهاءالوقف. 23. الخاتمة . 24. المصادر .
أولاً: تعريفالوقف: الوقف في اللغة: يأتي بمعنى التحبيس أو التسبيل، يقال وقف الأرض علىالمساكين ولهم وقفا أي حبسها، ويجمع على (وقوف أو أوقاف) ومعنى تحبيسه: أي أن لايورث ولا يباع ولا يوهب، ولكن يترك أصله، ويجعل ثمرة في سبيل الخير، ومن ذلك قولالرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في نخل له أراد أن يتقرببصدقته إلى الله عز وجل: حبس الأصل، وسبل الثمرة أي جعله وقفا وحبسا. ثانيا: حكمالوقف : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف مستحب، ودليلهم ما ورد من أدلة عامة منالكتاب والسنة تدل على الندب إلى الصدقات وأن الوقف صدقة فمن ذلك قوله تعالى : " لنتنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدمانقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " رواهمسلم من حديث أبي هريرة. والوقف نوع من الصدقات الجارية. كما استدلوا بأدلة خاصةبالوقف من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتىالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفسمنه فكيف تأمرني به ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها في الفقراءوفي الغرماء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أنيأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " رواه البخاري. وهذا الحديث أصلفي مشروعية الوقف وأحكامه. ثالثاً: أركان الوقف وشروطه: للوقف أربعة أركان: الصيغة، والواقف، والموقوف عليه، والموقوف.
1. الصيغة: أو اللفظ الدال علىإرادة الوقف، وينقسم إلى قسمين صريح وكناية. فأما الصريح كأن يقول الواقف: وقفت أوحبست أو سبّلت، وأما الكناية فهي التي تحتمل معنى الوقف وغيره ومثاله: الصدقة،وجعلت المال للفقراء أو في سبيل الله ونحوها ولا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلاإذا قرنها الواقف بقرينة تدل على أنه يريد بها الوقف. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنالوقف كما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل، كأن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه،أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها. فيصير المسجد والمقبرة وقفا بالقرينة الدالة علىإرادة الوقف. ويشترط في صيغة الوقف: الجزم والإلزام فلا ينعقد الوقف بالوعد،ويشترط فيها التنجيز فلا يصح تعليقها على شرط كأن يعلق الوقف على قدوم شخص. ويشترطفي الصيغة كذلك التـأبيد فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة وهو ما ذهب إليه جمهورالفقهاء، وقال المالكية بجواز تأقيته. 2. الواقف: يشترط في الواقف لكي يكونأهلا للتبرع بأن يكون عاقلا، بالغا غير محجور عليه، مختارا غير مكره. 3. الموقوفعليه: وهي الجهة ويشترط فيها أن تكون جهة بر ليست جهة معصية. وأن تكون غير منقطعة،بمعنى أن لا تنتهي كالوقف على المساكين. كما يشترط أن لا يعود الوقف على الواقف بأنيقف على نفسه، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط أن تكون الجهة مما يصح أن تُملك،فلا يصح الوقف على الجنين ولا على العبد ولا على الميت. كما اتفق الفقهاء على أنهلا يجوز الوقف على جهة معصية كأندية الميسر ودور اللهو، لأنه ليس قربة في نظرالإسلام.
4. الموقوف: ويشترط فيه أن يكون مالا متقوما معلوما ملكا للواقفملكا تاما، ويشترط دوام الانتفاع به وألا يكون من المستهلكات كالطعام والشراب. ويصحوقف المال المنقول والمشاع والعقار. ولا يصح وقف المنفعة وحدها دون الرقبة، ولا يصحوقف ما لا فائدة فيه أو ما لا منفعة منه، كوقف كلب وخنزير.
وقف غيرالمسلم: يصح وقف غير المسلم إذا التزم بشروط الوقف وأركانه التي تقدم ذكرها خاصةإذا كان أهلا للتبرع وأن لا يقف على جهة معصية في شريعتنا. وجوب العمل بشرطالوقف: إذا اشترط الواقف في وقفه ما لا يخالف الشرع، أو ما لا يخالف مصلحة الوقفأو الموقوف عليهم وجب اتباع شرطه. ويعتبر الفقهاء أن شرط الواقف كنص الشارع فيوجوب التزامه. ومثال الشروط المخالفة للشرع كأن يشترط الواقف العزوبة فيمن يستحق فيالوقف. ومثال الشروط المخالفة لمصلحة الوقف ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرةمعينة والحال أن هذه الأجرة لا تكفي لعمارة الوقف، ففي هذه الأحوال وأمثالها لايعمل بشرط الواقف، أما إذا اشترط شروطا فاسدة كأن يشترط إبقاء الموقوف على ملكهفالوقف يعتبر باطلا، وكذا لو اشترط على نفسه الرجوع عن الوقف متى شاء بطلالوقف.
الشروط العشرة : هي جملة الشروط للواقف أن يشترطها فيوقفه لنفسه، يملك فيها تغيير مصارف الوقف واستبداله وهي:
-1 الزيادةوالنقصان: بأن يزيد في نصيب مستحق من المستحقين في الوقف أو ينقص فيه . 2- الإدخال والإخراج: أن يدخل في الاستحقاق من ليس مستحقا في الوقف أو يخرج أحدالمستحقين من الموقوف عليهم. 3- الإعطاء والحرمان: الإعطاء هو إيثار بعضالمستحقين بالعطاء مدة معينة أو دائما. الحرمان هو منع الغلة عن بعض المستحقين مدةمعينة أو دائما. 4- التغيير والتبديل: التغيير هو حق الواقف في تغيير الشروطالتي اشترطها في الوقف، والتبديل هو حق الواقف في تبديل طريقة الانتفاع بالموقوفبأن يكون دارا للسكنى فيجعله للإيجار. 5- الإبدال والاستبدال: الإبدال هو بيععين الوقف ببدل من النقود أو الأعيان. أما الاستبدال فهو شراء عين أخرى تكون وقفابالبدل الذي بيعت به عين الوقف.
مسوغات مخالفة شروطالواقف:
1- إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الوقف كأن لايوجد من يرغب في الوقف إلا على وجه مخالف لشرط الواقف. 2- إذا أصبح العمل بالشرطفي غير مصلحة الموقوف عليهم كاشتراط العزوبة مثلا. 3- إذا أصبح العمل بالشرطيفوت غرضا للواقف كأن يشترط الإمامة لشخص معين ويظهر أنه ليس أهلا لإمامةالصلاة. 4- إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح كمن إذا وقف أرضا للزراعة فتعذرت وأمكنالانتفاع بها في البناء فينبغي العمل بالمصلحة إذ من المعلوم أن الواقف لا يقصدتعطيل وقفه وثوابه
الرجوع في الوقف: ذهب جمهور الفقهاء على أنه لايجوز الرجوع في الوقف لأن الأصل في الوقف أن يكون لازما متى صدر من أهله مستكملاشروطه. فينقطع حق الواقف والموقوف عليه أو الناظر في التصرف بعين الوقف ولم يكن لهمحق سوى في المنفعة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف غير لازم فيجوز للواقف الرجوعفي وقفه إلا في حالتين: أن يقضي القاضي بلزوم الوقف، أو أن يخرج الواقف وقفه مخرجالوصية كأن يقول إذا مت فأرضي موقوفة على الفقراء، ويستثني أبو حنيفة من عدم اللزوموقف المسجد فهو لازم عنده لا يجوز الرجوع فيه.
اشتراط القبول لاستحقاقالوقف: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقـف إذا كان على شخص معين فإنه يشترط قبولهليستحق الوقف، أما إذا كان الموقوف عليه غـير معين فلا يشترط القبول به. والجمهوريعتبرون القبول شرطا لصحة الوقف وللاستحقاق. والمالكية يعتبرونه شرطا للاستحقاقفقط. فإذا لم يقبل الشخص المعين الوقف ورد الموقوف عليه فإن نصيبه في الاستحقاقينتقل إلى من يليه في الاستحقاق إن وجد وإلا انتقل إلى الفقراء. اشتراط الحيازةوالقبض : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف يتم ويلزم بمجرد اللفظ من غير حاجة إلىأن يقبض الموقوف عليهم الغلة أو العين الموقوفة. واشترط المالكية لتمام الوقفولزومه الحيازة بأن يحوز ناظر الوقف العين الموقوفة فيبطل الوقف إذا لم يحز الموقوفأو حدث مانع كموت الواقف. إذا لم يعين الواقف الجهة: إذا كان الوقف علىالجهات الخيرية ولم يعين الواقف جهة من الجهات أو عينها ولم تكن موجودة أو لم تبقحاجة إليها أو زاد ريع الوقف على حاجتها صرف الريع أو فائضة بإذن اللجنة إلى منيكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم، ثم إلى المحتاج من أقاربه ثم إلىجهة من جهات البر، وفي حالة ما إذا لم تكن جهة البر التي عّينها الواقف موجودة ثموجدت كان لها ما يحدث من الريع من وقت وجودها.
موت أحد المستحقين أوحرمانه من استحقاقه: إذا مات مستحق أوحرم وكان الوقف على معين ولم يوجد من يليهفي الاستحقاق عاد نصيبه إلي من كان يشترك معه في الحصة وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاءفلو وقف شخص على ولديه أحمد ومحمود وعلى أولادهما من بعدهما، ثم مات أحدهما دون أنيكون له ولد عاد نصيبه إلى أخيه لأنه هو الذي يشترك معه في الحصة. وأما إذا كانالوقف مرتب على الطبقات ومات أحد المستحقين، كان نصيبه لفرعه ، فإن لم يوجد كاننصيبه لمن هو في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق فيها. تعيين الواقفناظرا: إذا شرط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو غيره واحدا كان أو أكثر أو جعلهمرتبا بينهم كأن يجعل الولاية لفلان فإذا مات فلفلان، إذا شرط ذلك وجب العمل بشرطهلما روي أن عمر – رضي الله عنه " كان يلي أمر صدقته – أي وقفه – ثم جعله إلى حفصةتليه ما عاشت ثم يليه أولو الرأي من أهلها "رواه أبو داود. شروطالناظر:
يشترط فيمن يتولى النظر على الوقف جملة من الشروط هي:
1- الإســلام: وذلك لأن النظر ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم. 2- العـقل: فلا يصحأن يتولى النظر مجنون. 3- البلوغ: فلا يصح تولية النظر للصغير. 4- الـعـدالة: هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة، وحسنالمعاملة. 5- الـكـفاية: وهي قدرة الناظر على التصرف فيما هو ناظرفيه.
واجبات الناظر: يجب على الناظر القيام بكل ما من شأنه الحفاظ علىالوقف ورعاية مصلحته ومن ذلك:
1- عمارة الوقف: بأن يقوم بأعمال الترميموالصيانة حفظا لعين الوقف من الخراب والهلاك. 2- تنفيذ شروط الواقف: فلا تجوزمخالفة شروطه أو إهمالها ويجب الالتزام بها في أحوال خصوصية تقدم بيانها. 3- الدفاع عن حقوق الوقف: في المخاصمات القضائية رعاية لهذه الحقوق من الضياع. 4- أداء ديون الوقف: تتعلق الديون بريع الوقف لا بعينه وأداء هذه الديون مقدم علىالصرف على المستحقين لأن تأخيرها تعريض للوقف بأن يحجز ريعه. 5- أداء حقوقالمستحقين في الوقف: وعدم تأخيرها إلا لضرورة كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أوالوفاء بدين .
ما لا يجوز للناظر من التصرفات: هناك جملة منالتصرفات يمنع منها الناظر لما فيها من الأضرار بمصلحة الوقف، ومن ذلك: 1- التلبس بشبهة المحاباة كأن يؤجر عين الوقف لنفسه أو ولده لما في ذلك منالتهمة. 2- الاستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف، إلا في حال الضرورةوذلك لما فيه تعريض الريع للحجز لمصلحة الدائنين. 3- رهن الوقف لما قد يؤدي إلىضياع العين الموقوفة. 4- إعارة الوقف، إلا للموقوف عليهم. 5- الإسكان فيأعيان الوقف دون أجرة.
الوقف المضاف لما بعد الموت : إذا قال الواقف جعلتهذا البيت وقفا بعد موتي أو إذا مت كان هذا البيت وقفا، فيصح الوقف ويكون حكمه حكمالوصية، فيجب أن يكون في حدود الثلث ويجوز له الرجوع عنه ولا يجوز أن يصرف لوارث،ويكون حكم الوقف في أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. أجرة الناظر: يستحقالناظر ما شرط له الواقف من الأجرة وإن زادت على أجرة المثل، فإذا لم يشرط له شيءرفع أمره للقاضي ليقرر له أجرة المثل، وكذلك إذا عين الواقف للناظر أجرا أقل من أجرالمثل فللناظر رفع أمره للقضاء ليقرر له أجر المثل.
إقرار الناظر بالنظرلغيره: إذا عزل الناظر نفسه بأن أسقط حقه من النظر لغيره فانه لا يسقط حقهويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة، أما إذا شرط الواقف النظر لإنسان وجعل لهأن يفوض النظر إلى من أراد فله ذلك ولا يزول الناظر عن نظارته بهذا التفويض ويكونمن فوّضه وكيلا عنه.
عزل الناظر: يعزل الناظر بالفسق المحقق ويعزل إذافقد أهليته فينزع القاضي الوقف منه وإن كان الواقف قد شرط له النظر. ويتولى القاضيالنظر و له أن يوليه من أراد، ولا ينتقل النظر إلى الناظر التالي حسب ترتيب الواقفلأن انتقال النظارة إليه مشروط بفقد الناظر الحالي ولم يفقد، فإذا عادت الأهلية إلىالناظر المعزول عادت النظارة إليه إن كان الواقف هو الذي عينه في النظارة أصلا وإلافلا تعود إليه. تفسير كلام الواقف: المعتبر في تفسير ألفاظ الواقف مدلولالألفاظ لا المقاصد وذلك بعدم الاطلاع عليها ما لم تقم قرينة تدل على ذلك، فيكونالمعّول عليها، فإذا أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمانه لأنه بمنزلةالشرط ، ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين. انتهاء الوقف: ينتهي الوقفبانتهاء مدته إذا كان مؤقتا عند من يقول بالتأقيت وكذا في كل حصة منه بانقراض أهلهاويؤول ما انتهى إليه الوقف للواقف إن كان حيا أو لورثته يوم وفاته فإن لم يكن لهورثة أو كانوا وانقرضوا، اعتبر وقفا خيريا. ينتهي الوقف الأهلي إذا تخربت أعيانهكلها أو بعضها ولم يكن تعميرها أو استبدالها أو الانتفاع بها انتفاعا يكفلللمستحقين نصيبا في الغلة غير ضئيل. كما ينتهي الوقف أيضا إذا كان موفور الغلةوكثر مستحقوه حتى قلت أنصباؤهم حسب أحوالهم الاجتماعية ولم يكن استبدال الموقوف بمايرجع عليهم ريعا مناسبا. يصير ما انتهى إليه الوقفملكا للواقفإن كان حيا، وإلا فلورثته فإذا لم يوجد ورثة يصير الوقفخيريا. الخاتمة :
إن من شكر نعم الله عز وجل أن نتذكرحال آبائنا وأجدادنا قبل سنوات قريبة حيث أصابهم الجوع، ولازمهم ضيق ذات اليد وقلةالموارد، وقلّ منهم من يأكل وجبتين في اليوم الواحد. ولقد منّ الله عز وجل علينابنعم عظيمة: من سعة في الأرزاق، كثرة في الأموال، ورغد من لعيش، فيا ترى كيف الحالوقد أبدل الله الفقر بالغنى، والجوع بالشبع، والخوف بالأمن. فيامن خلقك اللهللعبادة وابتلاك بالمال.. لا تزال تسير في هذه الحياة حتى يأتيك هادم اللذات شئت أمأبيت عاجلاً أم آجلاً. إما في سن الشباب أو عند الهرم والشيخوخة.. وكلها سنواتقليلة وترحل من فوق الأرض إلى تحت الأرض. فمن أين لك بالحسنات تجري عليك؟! إنهاالأوقاف التي تدفع إليك الحسنات في وقت أنت أحوج ما تكون.. عليك بدريهمات قليلةفاجعلها لك ذخراً: إما مصحفاً تقفه، أو كتاباً نافعاً تنشره، أو لبنة في بناء، أوإسهاماً في مشروع ينفع الإسلام والمسلمين. إنه عمل من أعمالك في الدنيا تجري عليكحسناته وأنت في قبرك، وهذه منّة من الله وفضل أن جعل العبد يسعى فيما لا ينقطع فيهأجره بعد مماته. ويا من أوقفت من مالك لوجه الله تعالى.. أبشر بانشراح الصدر،وسعة في الرزق، ونماء في الأموال، وطمأنينة في الدنيا. فإنك تعمل وتقدم لآخرتك وسوفتسر بما تقدم. اللهم أحينا على التوحيد سعداء، وأمتنا على التوحيد شهداء. ربنالا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لناولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهأجمعين المراجع :
د/ خالد بن علي بن محمدالمشيقح الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم.
حكومة الشارقة - الأمانة العامةللأوقاف
yahia * عضو جديد *
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 25/03/2010 العمر : 30 الـبلد : الجزائر معسكر