عدد المساهمات : 2604 تاريخ التسجيل : 05/02/2010 العمر : 35 الـبلد : الوطن العربي
موضوع: عــــقد البيع 11/5/2010, 12:26
عقد البيع
: نشأته : لم يكن عقد البيع معروفا في البداية بل سبقتهإلى الوجود المقايضة أي التقايض بالسلع حيث بموجبها يحصل الشخص على سلعة يرغب فيهامقابل سلعة يملكها وهو من أقدم العقود وأكثرها شيوعا حيث كان البيع في القانونالروماني يقوم على مبدأ الشكلية وعليه لم تكن الإرادة كافية وحدها لقيام العقد بليجب إفراغها في قالب شكلي معين بحيث يترتب على هذه الشكلية انعقاد العقد وهذا يعنيأن العقد كان عقد مجرداً من السبب وينعد ملزما إذا استوفى الأشكال اللازمة لانعقادهويضاف إلى ذلك أن البيع في القانون الروماني لم يكن يرتب على البائع التزاماً بنقلالملكية بل كان يقتصر التزامه على مجرد الالتزام بنقل الحيازة الهادئة إلى المشتريإلا إذا اشترط خلاف ذلك . أما في ظل الوضع في القانون الفرنسي القديم كما كانعليه الحال في القانون الروماني فلم تكن ملكية المباع تنتقل إلى المشتري إلابالتسليم الفعلي أو بالتسليم الرمزي و انتهى إلى مبدأ الاكتفاء بذكر موافقة التسليمفي العقد . إما بالنسبة للشريعة الإسلامية البيع حلال بل هو البديل الإسلامي لسائرالمعاملات الحرام وهذا ماجاء في قوله تعالى : " واحل الله البيع وحرم الربا " وهيقاعدة شاملة وكلية وإذا كانت اغلب التشريعات الحديثة تأخذ بمبدأ بالمفهوم الحديثلمبدأ انتقال ملكية المبيع بمجرد العقد فان الشريعة الإسلامية أرست هذه القاعدةالأصلية الأساسية قبل عدة قرون خلت . وعليه فان عقد البيع هو مبادلة مال بمالفلا يشترط فيه إن يكون المقابل مبلغا من النقود وذلك يتسع ليشمل مبادلة المال بثمنوهو الأكثر تداولا وهذا هو البيع في القانون الوضعي أما المشرع الجزائري تناوله فيالباب (7) من التقنين المدني .
تعريف عقد I- يعرفه المشرع الجزائري في مادته 351 ق.م.ج " عقد يلزم بمقتضاه البائع بانينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آني في مقابل ثمن نقدي " . II- يعرفهالمشرع المصري في مادته 40 من القانون المدني بأنه : " البيع عقد يلتزم به البائعأن ينقل ملكية شيء أو حقاً مالياً آني في مقابل ثمن نقدي " III- ويعرفه المشرعالفرنسي في مادته 582 من ت.م انه " اتفاق بين شخصين بموجبه يلتزم احدهما بتسليم شيءوالاني يدفع ثمنه " . IV- ويعرفه المشرع اللبناني في مادته372 من قانون الموجباتالعقود بأنه : " عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء ويلتزم فيه الشاري أنيدفع ثمنه ... وعرفته في مادته 343 من المرشد الحيران بأنه:"تمليك البائع مالاللمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع " .
الخصائصه يتضح من تعريفالبيع في قانون الالتزامات والعقود بأنه عقد بمقتضاه ينقل احد المتعاقدين للآنيملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآني بدفعه له ويتضح من تعريف البيع فيالقانون المدني الأردني أن البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض . ومن خلال هذينالتعريفين أن عقد البيع هو عقد رضائي في الأصل وملزم للجانبين ومن عقود المعاوضاتوكذلك من عقود التمليك وهي الآتي :
- أولا : البيع عقد رضائي : البيععقد من العقود الرضائية حيث يكون العقد تاما بمجرد تراضي عاقديه احدهما بالبيعوالاني بالشراء واتفاقهما على المبيع وشروط العقد الآني استنادا لما ورد المشرعالمغربي من قانون الالتزامات والعقود المغربي . والمشرع الأردني فقد سكت عن ذلكولكن رغم ذلك فان عقد البيع لا يشترط لانعقاده شكلا خاصا أو إتباع إجراءات معينةلتمامه . وعلى هذا الأساس فان البيع في التشريع الأردني ينعقد بمجرد تراضي عاقديهولا يشترط أي شكلية معينة بل يكفي ارتباط القبول بالإيجاب احدهما بالبيع والانيبالشراء وشروط العقد الاخرى . ونحن نتفق مع الرأي الذي يقول أن كان الأساس هوالرضائية إلا أن الرضائية لوحدها غير كافية في حالة بيع العقارات أو السيارات بحيثلابد من تسجيل هذه العقود في دائرة الأراضي بالنسبة للعقارات وفي دائرة الترخيصبالنسبة للسيارات وإلا اعتبر العقد باطلا .
- ثانيا : البيع عقد من عقودالمعاوضات : عقد البيع عقد معاوضة أي انه يتم مقابل عوض نقدي لان البائع يأخذالثمن مقابل إعطاء المبيع للمشتري والمشتري يستلم المبيع مقابل تأدية الثمن للبائع .
- ثالثا : عقد البيع ملزم للجانبين : عقد البيع ملزم للجانبين أي انهمن العقود التبادلية التي تنشئ التزامات مقابلة في ذمة كل من الطرفين المتعاقدينبحيث يصبح كل واحد منهما دائنا في جانب ومدينا في جانب آني وبناءا عليه فان عقدالبيع يختلف عن غيره من العقود كالوديعة والهبة بغير عوض لأنه ملزم للجانبين بينماعقد الهبة عقد ملزم لجانب واحد هو الواهب. - ويتحمل البائع التزامين أساسين : i. الالتزام بتسليم الشيء المبيع . ii. الالتزام بضمانه . - ويتحملالمشتري التزامين أساسيين : i. الالتزام بدفع الثمن . ii. الالتزام بتسليمالشيء .
- رابعا : عقد البيع من العقود المحددة : الأصل فيعقد البيع أن يكون محددا فالعقد محدد هو الذي يستطيع المتعاقدان فيه أن يحددا مقدارالمبيع فالبائع يعرف بالتحديد مقدار المبيع ونوعه وجنسه والمشتري يعرف مقدار الثمنالذي سيدفعه ويعرف كل طرف في العقد ما سوف يأخذه وما سوف يعطيه .
- خامسا : عقد البيع من عقود التمليك : يلتزم البائع بمقتضى عقد البيع بان ينقل ملكيةالمبيع إلى المشتري بمجرد إبرام البيع وقد اختلفت الآراء حول ما ان كان عقد البيععقد ينقل من تلقاء نفسه ملكية المبيع للمشتري أم انه ينشئ التزاما على عاتق البائعبنقل الملكية . وعقد البيع وان كان من عقود التمليك فهو لا يقتصر على نقلالملكية فحسب وإنما على حقوق أخرى كحق الانتفاع أو أي حق مالي آني .
2. الفرع الثاني : تميزه عن باقي العقود : هناك خاصيتين لعقد البيع بواسطتهما يمكنأن نميزه عن غيره من العقود وهما : i. ناقل للملكية أو منشئ للالتزام بنقلها . ii. مقابل ثمن نقدييلتزم به المشتري . - أولا : انه ناقل للملكية أو منشئالالتزام بنقلها : أن المشرع الجزائري ونظيره المصري أوضحا أن البائع يلتزم بنقلملكية شيء أو حقاً مالياً آني بمعنى أن البيع لا يقتصر على نقل الملكية فقط بليجاوزه ويرد على كافة الحقوق العينية والشخصية - فالحقوق العينية الأصلية : يجوز للمالك نقل حقه إلى آني ويجوز لصاحبه حق الانتفاع بان يبيع حقه . - أماالحقوق العينية التبعية فهي الإتباع . وكون عقد البيع ناقل للملكية يترتب عليهبطلان البيع ملك الغير فالملكية لا تنتقل إلا متى كان المال ملكا للمالك كما أنالملكية لا تنتقل بمجرد التعاقد إلا إذا كان المبيع معينا بالذات . 1. التمييزبين عقد البيع والإيجار : البيع يقصد به نقل الملكية أو الحق المالي بصفة عامةأما الإيجار فينقل الانتفاع أضف إلى ذلك أن التزامات كل من البائع والمشتري فوريةأما التزامات المؤجر والمستأجر فهي التزامات مستمرة التنفيذ . 2. التمييز بينعقد البيع والمقاولة : المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين بان يضع شيئاأو أن يؤدي عملا مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الآني فهو من العقود الواردة علىالعمل أما البيع فهو من العقود الواردة على الملكية . فمثلا : المقاول الذييتعهد بإقامة مبنى . فان كانت الأرض التي يقام عليها المبنى ملكا لرب العمل كما هوالغالب فالعقد عقد مقاولة . وأما إذا كانت الأرض ملكا للمقاول فالعقد عقد بيع الأرضفي حالتها المستقبلية أم بعد أن يقام عليها مبنى .
3. التمييزبين عقد البيع وعقد الوكالة : يحدث ذلك في حالة ما إذا قام الموكل بتوكيل شخصمعين ( الوكيل ) لشراء شيء معين باسمه لحساب الموكل وهذه الحالة تسمى باسم المستعار . فمثلا : يشتري باسمه ما وكل في شراءه وتنتقل ملكية الشيء إليه ثم ينقل الملكيةبعد ذلك بعقد جديد إلى الموكل . 4. التمييز بين عقد البيع والقرض : يريد شخصأن يقترض من آني فيعتمد إلى شراء سلعة من المقرض بثمن مؤبل ثم يبيعها بثمن معجلفيصبح مدينا بالثمن المعجل .
- ثانيا : المقابل فيه نقدياً : 1. التمييزبين البيع والهبة : قد يتخذ البيع ستارا للهبة فيذكر فيه عوضا على انه ثمن ثميهب البائع الثمن للمشتري مثل هذا العقد في طبيعته هبة مكشوفة بمعنى أن نية التبرعواضحة في العقد . أما إذا لم يذكر انه وهب الثمن للمشتري فان نية التبرع غير واضحةفي العقد بل ذكر انه قبض الثمن. فتعتبر هبة مستورة وتسري عليها أحكام الهبة من حيثالموضوع فقط ولا تشترط فيها الشكلية لصحة انعقادها . والبيع يكون دائما بمقابل فيحين أن الهبة تتم بدون مقابل.
2. التمييز بين البيع والمقايضة : فالعقدقد يكون بيعا أو مقايضة بحسب المقابل الذي يختاره المتعاقد الآني مثلا : أن يتعاقدمع آني على أن يعطيه دارا في مقابل نقود أو في مقابل ارض معينة إذا العقد هنا يكونبيعا او مقايضة بحسب المقابل الذي يتلقاه المتعاقد الآني .
3. التمييز بينعقد البيع والوصية : لا تشابه بين عقد البيع والوصية إلا أنهما تصرفان قانونيانناقلان للملكية أما الاختلاف بينهما كبير فالبيع عقد يحتاج إلى توافق الإرادتينوالوصية تصرف انفرادي يقوم على الإرادة المنفردة للموصي . والبيع تصرف في المبيعحال الحياة . أما الوصية فتصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت والوصية تصرف شرعي . أما البيع عقد معاوضة .
o الخاتمة :
وانطلاقا مما أوردناه في بحثنا نستخلص أن عقد البيع أضحى الوسيلةالعملية التي يحصل بها كل شخص على معظم حاجاته وأصبح درجة عالية من الأهمية فيميادين التعامل والنشا الاقتصادي بل أن البيع أصبح من النظم القانونية التي لا غنىعنها في أي مجتمع وأصبح يحتل من حيث الأهمية الاقتصادية المكانة الأولى بين العقودالمدنية .
rezgua
mimi * عضو جديد *
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 02/12/2010 العمر : 37 الـبلد : البحرين